كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

ورميناه بسهميـ ... ـن فلم نُخط فؤاده
فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد (¬١).
ولأنه يخاف أن يخرج ببوله دابة تؤذيه، أو ترده عليه فتنجسه، ومثل السرب ما يشبهه (ولو فم بالوعة) لما تقدم.
(و) يكره بوله في (ماء راكد) لخبر "لا يبولن أحدُكم في الماءِ الدائم" وتقدم (¬٢).
(و) يكره بوله في (قليل جار) لأنه يفسده وينجسه، ولعلهم لم يحرموه لأن الماء غير متمول عادة، أو لأنه يمكن تطهره (¬٣) بالإضافة كما تقدم.
(و) يكره بوله (في إناء بلا حاجة) إليه من نحو مرض، فإن كانت، لم يكره، لقول أميمة بنت رقيقة، عن أمها: "كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - من عَيدان يبولُ فيه، ويضعُه تحتَ السرير" رواه أبو داود والنسائي (¬٤)، والعيدان بفتح العين
---------------
(¬١) رواه بمعناه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٦١٧) و (٧/ ٣٩١). والحارث بن أبي أسامة بغية الباحث (١/ ٢٠٧)، حديث ٦٧، والطبراني في الكبير (٦/ ١٦) حديث ٥٣٥٩، والحاكم (٣/ ٣٢٨)، عن ابن سيرين قال: بينما سعد بن عادة قائمًا يبول اتكأ فمات فبكتة الجن ... قال الهيثمي في المجمع (١/ ٢٠٦): وابن سيرين لم يدرك سعد بن عبادة. ورواه الطبراني في الكبير (٦/ ١٦) حديث ٥٣٦٠، في قتادة. قال: قام سعد بن عبادة. فذكره. قال الهيثمي في المجمع (١/ ٢٠٦): وقتادة لم يدرك سعدًا أيضًا. وانظر الاستيعاب (٢/ ٥٩٩)، وأسد الغابة (٢/ ٣٥٨)، وسير أعلام النبلاء (١/ ٢٧٧).
(¬٢) ص / ٦٩ تعليق ٣.
(¬٣) في (ح) و (ذ) تطهير. وهو أولى.
(¬٤) أبو داود في الطهارة، باب ١٣، حديث ٢٤، والنسائي في الطهارة، باب ٢٨، حديث ٣٢، ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦/ ١٢١) حديث ٣٣٤٢، =

الصفحة 117