كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

(و) يحرم (استقبال القبلة واستدبارها) حال البول والغائط (في فضاء) لقول أبي أيوب إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتيتم الغائطَ فلا تستقبلُوا القِبلة ولا تستَدْبِروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا" رواه الشيخان (¬١)؛ ولأن جهة القبلة أشرف الجهات فصينت عن ذلك.
و (لا) يحرم استقبالها، ولا استدبَارها في (بنيان) لما روى الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال: "رأيت ابن عمر أناخ راحلته ثم جلس يبول إليها. فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نُهي عن هذا؟ فقال: إنما نهِيَ عن هذَا في الفضاءِ، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيءٌ يستركَ فلا" رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم (¬٢)، وقال: على شرط البخاري. والحسن (¬٣) إن (¬٤) كان
---------------
= وابن ماجه، والبيهقي بإسناد جيد. وقال في الخلاصة (١/ ١٥٥) حسن رواه أبو داود وغيره. قال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١٠٥). وصححه ابن السكن والحاكم وفيه نظر لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد قاله ابن القطان. وانظر: "بيان الوهم" حديث ٦٩٢، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٤٨) هذا إسناد ضعيف فيه أبو سعيد الحميري المصري. قال ابن القطان: مجهول. وقال أبو داود والترمذي وغيرهما: روايته عن معاذ مرسلة.
(¬١) البخاري في الوضوء، باب ١١، حديث ١٤٤، وفي الصلاة، باب ٢٩، حديث ٣٩٤، ومسلم في الطهارة، حديث ٢٦٤.
(¬٢) أبو داود في الطهارة، باب ٤، حديث ١١، وابن خزيمة في الوضوء، (١/ ٣٥) حديث ٦٠، والحاكم: (١/ ١٥٤)، وقال: على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. ورواه ابن الجارود حديث ٣٢، والدارقطني (١/ ٥٨) وصححه، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ حديث ٨٤، والحازمي في الاعتبار ص / ١٣٧ وحسنه. وقال النووي في الخلاصة (١/ ١٥٤): حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقال الحافظ في الفتح (١/ ٢٤٧): رواه أبو داود والحاكم بسند لا بأس به.
(¬٣) ابن ذكوان. (ش).
(¬٤) في "ذ": وإن.

الصفحة 123