كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
و (لا) يستحب ذلك لـ (ـمن استجمر).
ومن ظن خروج شيء فقال أحمد: "لا تلتفت حتى تتيقن، والْهَ عنه فإنه من الشيطان، فإنه يذهب إن شاء الله" (¬١).
ولم ير أحمد حشو الذكر في ظاهر ما نقله عبد الله (¬٢)، وإنه لو فعل فصلى ثم أخرجه فوجد بللًا فلا بأس ما لم يظهر خارجًا.
وكره الصلاة فيما أصابه الاستجمار حتى يغسله، ونقل صالح: أو يمسحه، ونقل عبد الله: لا يلتفت إليه (¬٣)، قاله في "الفروع".
---------------
(¬١) انظر: مسائل عبد الله (١/ ٨٥) رقم ٩٥، ومسائل صالح (٣/ ٢٣٦) رقم ١٧٢٥.
(¬٢) مسائل عبد الله (١/ ٨١) رقم ٨٩، وفي مسائل ابن هانئ (١/ ٤) رقم ٢٢، نص على عدم الحشو.
(¬٣) لعله إذا كان من السابعة أو ما بعدها وإلا وجب غسله بعدد ما بقي كما يأتي. (ش).