كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
فصل
(ويصح الاستجمار بكل طاهر، جامد، مباح، منق، كالحجر، والخشب، والخرق)، لأن في بعض ألفاظ الحديث: "فليذهبْ بثلاثةِ أحجارٍ، أو بثلاثة أعوادٍ، أو بثلاث حثياتٍ من تراب" رواه الدارقطني (¬١)، وقال: روي مرفوعًا، والصحيح أنه مرسل.
لأن النبَّيَّ - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الاستطابة فقال: "بثلاثةِ أحجارٍ، ليس فيها رجيعٌ" (¬٢) فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه، لم يستثن الرجيع.
ولمشاركة غير الحجر الحجر في الإزالة.
---------------
(¬١) سنن الدارقطني (١/ ٥٦) بنحوه من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، ورواه أيضًا البيهقي (١/ ١١١)، ورواه ابن أبي شيبة (١/ ١٥٤)، والدارقطني والبيهقي عن طاووس مرسلًا، ورواه موقوفًا على طاووس وقال: هذا هو الصحيح عن طاووس من قوله. وضعفها النووي في الخلاصة (١/ ١٦٦). وقال في المجموع (٢/ ١١٦): وهذا ليس بصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال ص / ١٢٥: والحديث باطل.
(¬٢) رواه أبو داود في الطهارة، باب ٢١، حديث ٤١، وابن ماجه في الطهارة، باب ١٦، حديث ٣١٥، وابن أبي شيبة: (١/ ١٥٤، ١٥٦)، وأحمد: (٥/ ٢١٣، ٢١٤)، والدارمي في الطهارة، باب ١٠، حديث ٦٧٧، والطحاوي (١/ ١٢١)، والطبراني في الكبير (٤/ ٨٦) حديث ٣٧٢٣ - ٣٧٢٨. والدارقطني: (١/ ٥٤). والبيهقي: (١/ ١٠٣)، من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه:
ورواه مسلم في الطهارة حديث ٢٦٢، من حديث سلمان رضي الله عنه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء حتى الخراءة. قال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة من غائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم.