كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

وصحح في "الإنصاف" وجوب الاستجمار منهما، لكن خالفه في "التنقيح".
(فإن توضأ) من وجب عليه الاستنجاء (أو تيمم قبله لم يصح) وضوؤه أو تيممه، لقوله - عليه السلام - في حديث المقداد المتفق عليه: "يغسِلُ ذكرَه ثم يتوضَّأ" (¬١). ولأن الوضوء طهارة يبطلها الحدث؛ فاشترط تقديم الاستنجاء عليه كالتيمم.
(وإن كانت النجاسة على غير السبيلين أو) كانت (عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها) أي: النجاسة، لأن النجاسة غير الخارجة من السبيلين لم تكن موجبة للطهارتين في الجملة، فلم تجعل إحداهما تابعة للأخرى، بخلاف الخارجة منهما.
(ويحرم منع المحتاج إلى الطهَّارة) بتشديد الهاء؛ أي: الميضأة المعدَّة للتطهير والحش. (قال الشيخ: ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط. ولو) كانت (في ملكه)؛ لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج، ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع، فإنما يسوغ مع الاستغناء.
(وقال) الشيخ: (إن كان في دخول أهل الذمة مطهرة المسلمين تضييق، أو تنجيس، أو إفساد ماء، ونحوه وجب منعهم)، قلت: ومثلهم من يقصد من الرافضة الإفساد على أهل السنة والجماعة (وإن لم يكن ضرر ولهم) أي: لأهل الذمة (ما يستغنون به عن مطهرة المسلمين، فليس لهم مزاحمتهم).
---------------
(¬١) البخاري في الغسل، باب ١٣، حديث ٢٦٩، ومسلم في الحيض، حديث ٣٠٣.

الصفحة 142