كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
الزوال لما يتحلل منه بخلاف اليابس.
(ويكره) التسوك (له) أي: للصائم (بعده) أي: بعد الزوال (بيابس) ورطب) لحديث أبي هريرة يرفعه: "لَخُلُوفُ (¬١) فَمِ الصَّائمِ أطيبُ عندَ اللهِ من ريح المسْكِ" متفق عليه (¬٢). وهو إنما يظهر غالبًا بعد الزوال، فوجب اختصاص الحكم به، ولحديث علي، ولا فرق فيه بين المواصل وغيره.
فإن قيل: لم وصف دم الشهيد بريح المسك من غير زيادة، وخلوف فم الصائم بأنه أطيب ريحًا منه؛ ولا شك أن الجهاد أفضل من الصوم.
أجيب بأن الدم نجس: وغايته أن يرفع إلى أن يصير طاهرًا بخلاف الخلوف.
(وعنه: يسن) التسوك (له) أي: للصائم (مطلقًا) أي: قبل الزوال وبعده باليابس والرطب، (اختاره الشيخ (¬٣) وجمْع، وهو أظهر دليلًا) لعموم ما سبق.
(وكان) التسوك (واجبًا على النبي - صلى الله عليه وسلم -) عند كل صلاة؛ اختاره القاضي، وابن عقيل وقيل: لا. اختاره ابن حامد. ويدل للأول: حديث أبي داود عن عبد الله بن أبي حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أُمرَ بالوضوءِ عند كلِّ
---------------
= ورواه الطبراني في الكبير (٤/ ٧٨)، حديث ٣٦٩٦، والدارقطني (٢/ ٢٠٤)، والبيهقي (٤/ ٢٧٤)، والخطيب في تاريخه (٥/ ٨٩) من حديث خباب رضي الله عنه مرفوعًا، وفي جميع طرقه كيسان أبو عمر. قال الدارقطني في سننه: ليس بالقوي، ومن بينه وبين علي غير معروف. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ٦٢): إسناده ضعيف.
(¬١) الخلوف بضم الخاء وقد تفتح. (ش).
(¬٢) البخاري في الصوم، باب ٢، ٩، حديث ١٨٩٤، ١٩٠٤، وفي اللباس، باب ٧٨، حديث ٥٩٢٧، وفي التوحيد، باب ٣٥، ٥٠، حديث ٧٤٩٢، ٧٥٣٨ ومسلم في الصيام، حديث ١١٥١.
(¬٣) انظر: الاختيارات ص / ١٨.