كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
(ولا يتسوك ولا يتخلل بما يجهله، لئلا يكون من ذلك، ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدًا) لخبر عائشة (¬١). قال في "الرعاية"، ويقول
---------------
= ومن طريقه رواه ابن عساكر في تاريخه (٧/ ٩٠ - ٩١) بلفظ: "لا تخللوا بعود الآس؛ ولا عود الرمان ... وهذا حديث مرسل فإن قبيصة مختلف في صحبته وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. قاله ابن حجر في التقريب ص / ٧٩٧. وفي سنده إبراهيم بن العلاء قال ابن حجر في اللسان (١/ ١٧٥): لا يدرى من هو والخبر منكر. وقد وري بنحوه عن ابن عباس. أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٢١٦٩)، والخطيب في تاريخه (٢/ ٣٤١)، وابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢٠٠) وفيه محمد بن عبد الملك الأنصاري الضرير المدني، متهم بالوضع والكذب. انظر ميزان الاعتدال (٣/ ٦٣١)، ولسان الميزان (٦/ ٣٢٥). وروى ابن أبي شيبة (٩/ ٨٠)، والحارث (بغية الباحث ١/ ٢٧٩؛ حديث ١٦٢)، وأبو نعيم في كتاب الطب كما في البدر المنير (٣/ ٢٢٠) عن ضمرة بن حبيب قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السواك بعود الريحان والرمان، وقال: يحرك عرق الجذام.
قال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ٧٢): هذا مرسل وضعيف أيضًا. ورمز له السيوطي بالضعف في الجامع الصغير مع الفيض (٦/ ٣١٥).
(¬١) رواه البخاري في الجمعة، باب ٩، حديث ٨٩٠، وفي فرض الخمس، باب ٤، حديث ٣١٠٠، وفي المغازي، باب ٨٨٤ حديث ٤٤٣٨، ٤٤٤٩، ٤٤٥١، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه السواك يستن به، فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقصمته ثم مضغته، فأعطيته رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستن به وهو مستند إلى صدري.
وروى أبو داود في الطهارة، باب ٢٨، حديث ٥٢ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. قال النووي في المجموع (١/ ٣١٦): حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد جيد. وروى أبو داود أيضًا في الطهارة، باب ٢٧، حديث ٥٠ عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحى الله إليه في فضل السواك: أن كبِّر، أعط السواك أكبرهما. وحسن إسناده الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ٦٩).