كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

(و) يسن (اتخاذ الشعر) قال في "الفروع": ويتوجه: لا؛ إن شق إكرامه.
ولهذا قال أحمد: هو سنة، ولو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة (¬١).
(ويسن أن يغسله ويسرحه متيامنًا، ويَفْرُقه، ويكون للرجل إلى أذنيه، وينتهي إلى منكبيه) كشعره - صلى الله عليه وسلم - (¬٢) (ولا بأس بزيادة على منكببه، وجعله ذؤابة) -بضم الذال وفتح الهمزة- وهي الضفيرة من الشعر، إذا كانت مرسلة. فإن كانت ملوية فهي عقيصة. قاله في الحاشية. قال أحمد: أبو عبيدة كانت له عقيصتان، وكذا عثمان (¬٣).
(وإعفاء اللحية) بأن لا يأخذ منها شيئًا. قال في "المذهب": ما لم يستهجن طولها (¬٤) (ويحرم حلقها) ذكره الشيخ تقي الدين.
(ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة) ونصه: لا بأس بأخذه (¬٥).
---------------
= - صلى الله عليه وسلم -، حديث ٥٢٣،٢٢ (٣/ ٧٩، ٨٠)، والحاكم: (٤/ ٤٠٨)، وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه على هذا للفط إلا من حديث عباد ابن منصور وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه وعباد لم يتكلم فيه بحجة. وتعقبه الذهبي بقوله: ولا هو حجة. وقال الحافظ عنه: صدوق رمي بالقدر وكان يدلس وتغير بآخره "التقريب" ص / ٤٨.
(¬١) نصه في الفروع (١/ ١٢٩): "ويتوجه احتمال: لا إن شق إكرامه" (ش). ولهذا قال أحمد: "هو سنة لو قدرنا عليه اتخذناه .. ".
(¬٢) روى مسلم في الفضائل حديث ٢٣٣٨ (٩٦) عن أنس رضي الله قال: كان شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أنصاف أذنيه. وروى البخاري في اللباس، باب ٦٨، حديث ٥٩٠٣، ٥٩٠٤، ومسلم في الفضائل حديث ٢٣٣٨ (٩٥) عن أنس رضي الله عنه أن رسول - صلى الله عليه وسلم - كان يضرب شعره منكبيه.
(¬٣) انظر كتاب الترجل للخلال ص / ٨٥ - ٨٦.
(¬٤) دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها دون تقييد.
(¬٥) انظر التعليق السابق.

الصفحة 157