كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

(ولا أخذ ما تحت حلقه) لفعل ابن عمر، لكن إنما فعله إذا حج، أو اعتمر، رواه البخاري (¬١) (وأخذ) الإمام (أحمد من حاجبيه وعارضيه) نقله ابن هانيء (¬٢).
"تتمة" قال في "الهدي" (¬٣): كان هديه - صلى الله عليه وسلم - في حلق رأسه تركه كله، أو حلقه كله، لم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه. قال: لم لحفظ عنه حلقه إلا في نسك.
(ويسن حف الشارب أو قص طرفه، وحفه أولى نصًّا) قال في "النهاية" (¬٤): إحفاء الشوارب أن تبالغ في قصها، وكلذا قال ابن حجر في "شرح البخاري" (¬٥): الإحفاء بالحاء المهملة والفاء الاستقصاء. ومنه "حتى أحفوه بالمسئلة".
(و) يسن (تقليم الأظفار) لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الفطرةُ خمسٌ: الختانُ، والاستحْدَادُ، وقصُّ الشارِبِ، وتقليمُ الأظْفَارِ، ونَتْفُ الإبِطِ" متفق عليه (¬٦).
(مخالفًا) في قص أظفاره (فيبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى) من اليمنى، (ثم الإبهام) منها، (ثم البنصر، ثم السبابة، ثم إبهام اليسرى، ثم
---------------
(¬١) في اللباس، باب ٦٤، حديث ٥٨٩٢، وفيه: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض علة لحيته، فما فضل أخذه.
(¬٢) مسائل ابن هانئ (٢/ ١٥٢).
(¬٣) زاد المعاد (١/ ١٧٤).
(¬٤) (١/ ٤١٠).
(¬٥) فتح الباري (١٠/ ٣٤٧).
(¬٦) البخاري في اللباس، باب ٦٣، حديث ٥٨٨٩، وباب ٦٤، حديث ٥٨٩١، وفي الاستئذان، باب ٥١، حديث ٦٢٩٧، ومسلم في الطهارة، حديث ٢٥٧.

الصفحة 158