كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
بالإرسال. وقال أحمد: ليس بصحيح؛ لأن قتادة قال: "ما اطلى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -" (¬١) كذا قال أحمد.
وسكتوا عن شعر الأنف، فظاهره بقاؤه، ويتوجه أخذه إذا فحش، قاله في "الفروع" (¬٢).
(وتكره كثرته) أي: التنوير، قاله الآمدى، لأنه يضعف حركة الجماع.
(ويدفن الدم، والشعر، والظفر) لما روى الخلال بإسناده عن مثل (¬٣) بنت مشرح الأشعرية قالت: "رأيت أبي يقلمُ أظفاره ويدفنُها، ويقولُ: رأيتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يفعلُ ذلكَ" (¬٤).
---------------
= والبيهقي (١/ ١٥٢)، والبغوي في شرح السنة (١٢/ ١١٣ - ١١٤) رقم ٣١٩٩، وسئل الإمام النووي: هل ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تنور في شعره، أو أمر بذلك؟ فأجاب: لم يثبت في ذلك شيء. (فتاوى الإمام النووي ص / ٢٥٨).
وانظر المجموع (١/ ٣٢٠)، ورسالة: الأخبار المأثورة في الإطلاء بالنورة، للسيوطي، وهي ضمن الحاوي للفتاوي (١/ ٥٢٤).
(¬١) رواه أبو داود في المراسيل ص / ٣٢٨ رقم ٤٧٠، ومن طريقه البيهقي (١/ ١٥٢) بلفظ: "لم يتنور"، وقال البيهقي: منقطع.
(¬٢) انظر: المقاصد الحسنة ص / ٤٦٥، حديث ١٣٠٢، والإنصاف مع الشرح الكبير (٨/ ٢٢١).
(¬٣) هكذا في الأصول، والمعروف في كتب الرجال ميل، كما في: التاريخ الكبير (٨/ ٤٥)، والجرح والتعديل (٨/ ٤٣٧)، وقد ضبطه في الإكمال (٧/ ٧٩) بقوله: وأما مِيْل -بميم مكسورة بعدها ياء معجمة- باثنين من تحتها، فهي ميل بنت مشرح الأشعري. وهكذا في القاموس (١٣٦٩).
(¬٤) رواه الخلال في كتاب الترجل من كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد بن حنبل ص / ١٥٣، ورواه -أيضًا- البزار "كشف الأستار": (٣/ ٣٧٠)، والطبراني في "الكبير": (٢٠/ ٣٢٢)، رقم ٧٦٢، و "الأوسط" (٦/ ٤٣٦) رقم ٥٩٣٤، وابن عدي (٦/ ٢٢١٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (١١/ ٤٤٩)، وقال الهيثمي في =