كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

عذر كقروح، لم يكره.
(ويحرم) حلقها رأسها (لمصيبة) كلطم خد، وشق ثوب.
(ويسن تخمير الإناء ولو) بـ (ـأن يعرض عليه عودًا) لحديث جابر: "أوْكِ سقَاءك واذكر اسمَ اللهِ، وخمِّر إناءَكَ واذكر اسم اللهِ، ولو أن تعرِضَ عليه عُردًا" متفق عليه (¬١). قال في "الآداب" (¬٢): "ظاهره التخيير". ويتوجه أن ذلك عند عدم ما يخمر به، لرواية سلم: "فإنْ لم يجدْ أحدُكم إلا أن يعرضَ على إنائِهِ عُودًا" (¬٣).
وحكمة وضع العود -والله أعلم- ليعتاد تخميره ولا ينساه، وربما كان سببًا لرد دبيب بحاله (¬٤) أو بمروره عليه.
(وإيكاء السقاء) أي: ربط فمه (إذا أمسى) للخبر.
---------------
= ورواه البزار "كشف الأستار" (٢/ ٣٢) حديث ١١٣٧، وابن عدي (٦/ ٢٣٧١) في ترجمة معلى بن عبد الرحمن الواسطي، قال البزار: ومعلى لا يتابع على حديثه.
وقال الهيثمي في جمع الزوائد (٣/ ٢٦٣): رواه البزار، وفيه معلى بن عبد الرحمن، وقد اعترف بالوضع، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. قلنا: وهاه غير واحد، ورماه ابن المديني بالوضع. انظر الميزان (٤/ ١٤٨).
ورواه البزار "كشف الأستار" (٢/ ٣٢) حديث ١١٣٦، عن عثمان، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٦٣): رواه البزار، وفيه روح بن عطاء وهو ضعيف. وقال الحافظ في الدراية (٢/ ٣٢): وإسناده ضعيف.
(¬١) البخاري في بدء الخلق، باب ١١، حديث ٣٢٨٠، وباب ١٦، حديث ٣٣١٦، وفي الأشربة، باب ٢٢، حديث ٥٦٢٣، ٥٦٢٤، وفي الاستئذان، باب ٤٩، حديث ٦٢٩٥، ٦٢٩٦ مسلم في الأشربة حديث ٢٠١٢.
(¬٢) الآداب الشرعية (٣/ ٢٦١).
(¬٣) صحيح مسلم الأشرية، حديث ٢٠١٢، (٩٦).
(¬٤) في (ح): بحياله.

الصفحة 169