كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

وتحمل أحاديث النهي على الكراهة.
(وأباح) عبد الرحمن (ابن الجوزي (¬١) النمص وحده، وحمل: النهي على التدليس، أو أنه) كان (شعار الفاجرات).
وفي "الغنية" وجه: أنه يجوز بطلب زوج.
(ويحرم نظر شعر أجنبية) كسائر بدنها (لا) الشعر (البائن) المنفصل منها ...
(ولها) أي: المرأة (حلق الوجه وحفه نصًّا). والمحرم إنما هو نتف شعر وجهها؛ قاله في الحاشية.
(و) لها (تحسينه وتحميره ونحوه) من كل ما فيه تزيين له.
(ويكره حفه) أي: الوجه (لرجل) نص عليه.
(وكذا التحذيف وهو إرساله الشعر الذي بين العِذَار والنزعة) يكره للرجل؛ لأن عليا كرهه. رواه الخلال (¬٢) (لا لها) أى: لا يكره التحذيف لها، لأنه من زينتها.
(ويكره النقش والتكتب (¬٣) والتطريف، وهو الذي يكون في رؤوس الأصابع. وهو القموع) رواه المروذي عن عمر، وبمعناه عن عائشة وأنس وغيرهما (بل تغمس يدها في الخضاب غمسًا نصًّا) قال في "الإفصاح": كره العلماء أن تسود شيئًا بل تخضب بأحمر، وكرهوا النقش قال أحمد: لتغمس يدها غمسًا.
(ويكره كسب الماشطة) ككسب الحمامي.
---------------
(¬١) أحكام النساء ص / ٣٤١.
(¬٢) انظر كتاب الترجل ص / ١٠١ والتعليق رقم ٣.
(¬٣) في (ح) و (ذ): التكتيب.

الصفحة 184