كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
(ويحرم التدليس) لحديث: "من غشَّنا فليسَ منّا" (¬١).
(و) يحرم (التشبه) من النساء (بالمردان) كعكسه. ويأتي دليله في ستر العورة.
(وكره) الإمام (أحمد الحجامة يوم السبت، و) يوم (الأربعاء) لقوله - عليه السلام -: "من احتَجَمَ يومَ السبْتِ أو يومَ الأربَعاءِ فأصابه -يَعْني مرضًا- فلا يلومَنَّ إلا نَفْسَه" من مراسيل الزهري وهو مرسل صحيح (¬٢) قاله في "الأداب الكبرى" (¬٣).
(وتوقف) أحمد (في) الحجامة يوم (الجمعة) قال القاضي: كرهه جماعة من أصحابه، واستدلوا بأخبار ضعيفة. قال في "الفروع": والمراد بلا حاجة.
قال حنبل: كان أبو عبد الله يحتجم أيَّ وقت هاج به الدم، وأيَّ ساعة كانت. ذكره الخلال.
(والفصد في معناها) أي: الحجامة. (وهي أنفع منه في بلد حار) كالحجاز. (وما في معنى الحجامة كالتشريط والفصد بالعكس) أي: أنفع منها ببلد بارد كالشام.
---------------
(¬١) تقدم تخريجه ص / ١٦٦ تعليق ١.
(¬٢) أخرجه ابن عدي في "الكامل": (١/ ١٥٤)، والحاكم: (٤/ ٤٠٩ - ٤١٠)، والبيهقي (٩/ ٣٤٠)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ١١٨)، وفي سنده سليمان بن أرقم، وسكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: سليمان متروك.
(¬٣) (٣/ ٨٥).