كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة فقط.
ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه توضأ إلا متواليًا، وإنما لم يشترط في الغسل، لأنَّ المغسول فيه بمنزلة العضو الواحد.
(وسبب وجوبه) أي: الوضوء (الحدث) فيجب بالحدث، ذكره ابن عقيل، وغيره. وفي الانتصار: بإرادة الصَّلاة بعده. وقال ابن الجوزي: لا تجب الطهارة قبل إرادة الصَّلاة بل تستحب، قال في "الفروع": ويتوجه قياس المذهب. بدخول الوقت لوجرب الصَّلاة إذن، ووجوب الشرط بوجوب المشروط، ويتوجه مثله في غسل. قال شيخنا: وهو لفظي ا هـ.
وحديث: "لا يقبل الله صلاة أحدكم حتَّى يتوضّأ" (¬١) مخصوص بحديث: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (¬٢).
(ويحل) الحدث الأصغر (جميع البدن كجنابة) ذكره القاضي، وأبو الخطاب، وأبو الوفاء، وأبو يعلى الصغير. ويؤيده أن المحدث لا يحل له مس المصحف بعضو غسله في الوضوء حتى يتم وضوءه. قال في "الفروع": ويتوجه وجه، أعضاء الوضوء.
---------------
= ومن حديث أنس رضي الله عنه رواه أبو داود في الطهارة باب ٦٧، حديث ١٧٣، وابن ماجه في الطهارة، باب ١٣٩، حديث ٦٦٥، وأحمد (٣/ ١٤٦)، وأبو يعلى (٥/ ٣٢٢) رقم ٢٩٤٤، وأبو عوانة (١/ ٢٥٣)، وابن خزيمة (١/ ٨٤) رقم ١٦٤، والطبراني في الأوسط (٧/ ٢٧١) رقم ٦٥٢١، وابن عدي (٢/ ٥٥٠)، والدارقطني (١/ ١٠٨)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٣٠)، والبيهقي (١/ ٨٣).
(¬١) رواه مسلم في الطهارة، حديث ٢٢٥، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بلفظ: "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضّأ".
(¬٢) رواه مسلم في الطهارة، حديث ٢٢٤، عن ابن عمر رضي الله عنهما.