كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

(إلَّا طهارة) أي: غسل (ذمية) أي: كتابية ولو حربية (لحيض، ونفاس، وجنابة) فلا تعتبر فيه النيَّة للعذر.
(و) إلَّا غسل (مسلمة) انقطع حيضها أو نفاسها (ممتنعة) من الغسل (فتغسل قهرًا) لحق زوج، أو سيد.
(ولا نية) معتبرة هنا (للعذر) كالممتنع من زكاة. (ولا تصلي به) ذكره في "النهاية". قال في "شرح المنتهى": وقياس ذلك منعها من الطواف، وقراءة القرآن، ونحو ذلك ممَّا يشرط له الغسل؛ لأنَّه إنما أبيح وطؤها لحق زوجها عنه فلا تستبيح به العبادة المشترط لها الغسل، وإنَّما لم يصح أن يُنوى عنها لعدم تعذرها منها بخلاف الميتة.
(و) إلَّا غسل (مجنونة من حيض ونفاس، مسلمة كانت أو كتابية) حرة أو أمة فلا تعتبر النية منها لتعذرها. (و) لكن (ينويه عنها) من يغسلها كالميتة، ولال أبو المعالي: لا نية كالكافرة؛ لعدم تعذرها مآلًا بخلاف الميت، وأنها تعيده إذا أفاقت وأسلمت ا. هـ.
قلت: ومقتضاه أنها لا تعيده على الأول لقيام نية الغاسل مقام نيتها.
(ولا ثواب في غير منوي) قال في "الفروع": إجماعًا.
(ويشترط لوضوء أيضًا عقل).
(وتمييز) لتتأتى النية.
(وإسلام) كسائر العبادات.
(وإزالة ما يمنع وصول الماء) عن أعضاء الوضوء، ليصل الماء إلى البشرة.
(وانقطاع ناقض) سواء كان خارجًا، أو غيره، واستنجاء، أو استجمار (قبله، وتقدم) بدليله في باب الاستنجاء.

الصفحة 194