كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

فصل
(صفة الوضوء) الكامل (أن ينوي) الوضوء للصلاة، ونحوها أو رفع الحدث. كما تقدم.
(ويستقبل القبلة) قال في "الفروع": وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل.
(ثم يقول: "باسم الله" لا يقوم غيرها مقامها) فلو قال: باسم الرحمن، أو القدوس، أو نحوه، لم يجزئه لما يأتي.
(وهي) أي: التسمية (واجبة في وضوء)؛ لحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاةَ لمنْ لا وضوءَ لهُ، ولا وضوءَ لمنْ لمْ يذكر اسم اللهِ عليهِ" رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة (¬١).
ولأحمد، وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد (¬٢) مثله.
قال البخاري (¬٣): أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، يعني حديث سعيد بن زيد.
وسئل إسحق بن راهويه (¬٤): أي حديث أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد.
ومحلها اللسان لأنها ذكر.
---------------
(¬١) تقدم تخريجه ص / ٢٠٣ تعليق رقم ١ فقرة ج.
(¬٢) تقدم تخريجه ص / ٢٠٣ تعليق رقم ١ فقرة أ، ب.
(¬٣) سنن الترمذي (١/ ٣٩).
(¬٤) انظر مسائل الكوسج (١/ ١٨١)، والأوسط (١/ ٣٦٨)، والتلخيص الحبير (١/ ٧٤).

الصفحة 207