كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

وأما الموالاة بينهما وبين الوجه فمعتبرة.
(ويسن استنثاره بيساره) لحديث عثمان (¬١). وهو مأخوذ من النثرة، وهي طرف الأنف أو هو.
(و) تسن (مبالغة فيهما لغير صائم) لما روى لقط بن صَبِرة قال: قلت "يا رسول الله، أخبرْنِي عن الوضوءِ، قال: أسبغ الوضوءَ وخلِّلْ بين الأصابع، وبالغْ في الاستنْشَاقِ إلا أنْ تكون صائمًا، رواه الخمسة (¬٢) وصححه الترمذي.
وعن ابن عباس مرفوعًا قال: "استنْثِرُوا مرَّتَيْنِ بالغَتَيْنِ أو ثلاثًا" رواه أحمد
---------------
(¬١) تقدم ص / ٢١٢ تعليق ١.
(¬٢) أبو داود في الطهارة، باب ٥٥، حديث ١٤٢ مطولًا، وفي الصوم، باب ٢٧، حديث ٢٣٦٦. والترمذي في الصوم، باب ٦٩، حديث ٧٨٨، وفي الطهارة مختصرًا بقرله: إذا توضأت فخلل الأصابع، باب ٣٠، حديث ٣٨، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في الطهارة، باب ٧١، حديث ٨٧، وباب ٩٢، حديث ١١٤، وابن ماجة في الطهارة، باب ٤٤، حديث ٤٠٧، وباب ٥٤، حديث ٤٤٨، دون ذكر: وخلل بين الأصابع. وأحمد (٤/ ٣٣، ٢١١).
ورواه -أيضًا- البخاري في الأدب المفرد (١٦٦)، والشافعي في مسنده (١/ ٣٢ - ٣٣)، والطيالسي ص / ١٩١ رقم ١٣٤١، وعبد الرزاق (١/ ٢٦)، وأبن أبي شيبة (١/ ١١، ٢٧)، والدارمي في الطهارة، باب ٣٤ حديث ٧٠٥، وابن الجارود رقم ٨٠، وابن خزيمة (١/ ٧٨، ٨٧)، حديث رقم ١٥٠، ١٦٨، وابن حبان "الإحسان" (٣/ ٣٣٢ - ٣٣٣، ٣٦٨) رقم ١٠٥٤، ١٠٨٧، والحاكم (١/ ١٤٧، ١٤٨)، والبيهقي (١/ ٥١ - ٥٢، ٤/ ٢٦١)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٤١٥ - ٤١٧) رقم ٢١٣، وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه النووي في المجموع (١/ ٣٥٢)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥٩٢).

الصفحة 214