كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

مانعاً؛ لجواز رواية اللفظين، فيصح المسح على ما تقدم.
(حتى لِزَمنٍ) لا يمكنه المشي لعاهة، للعموم.
(ومن له رجل واحدة لم يبق من فرض) الرجل (الأخرى شيء) فلبس ما يصح المسح عليه في الباقية. جاز له المسح عليه لأنه ساتر لفرضه.
وعلم منه: أنّه لو لبس خفاً في إحدى رجليه مع بقاء الأخرى أو بعضها؛ وأراد المسح عليه وغسل الأخرى. -أو ما بقي منها- لم يجز له ذلك، بل يجب غسل ما في الخف تبعاً للتي غسلها؛ لئلا يجمع بين البدل والمبدل في محل واحد.
(و) حتى (لمستحاضة ونحوها)؛ لأن صاحب العذر أحق بالترخص من غيره، وطهارتها كاملة بالنسبة إليها، بل تقدم أنها ترفع الحدث.
(إلا لمحرم لبسهما) أي: الخفين (ولو لحاجة) كعدم النعلين، فلا يمسح عليهما، كما لو لبست المرأة العمامة لحاجة برد، أو غيره.
وقيل: يجوز، وهو أظهر. قال المنقح في "حاشية التنقيح": وهو ظاهر كلام الأصحاب؛ لإطلاقهم المسح على الخفين، ولم يستثنوا أحداً. ولم أر المسألة إلا في الفروع. وعنده تحقيق انتهى.
قلت: قد يقال: قول الأصحاب في اشتراط المسح إباحة الخف مطلقاً يفع قوله: وهو ظاهر كلام الأصحاب؛ لأن الخف لا يباح للمحرم على الإطلاق، بل للحاجة؛ فهو كخف من حرير لضرورة.
(ويصح المسح على عمائم ذكور) لقول عمرو بن أمية: "رأيتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مسَحَ على عمَامَتِهِ وخفّيْه" رواه البخاري (¬١).
---------------
(¬١) في الوضوء باب ٤٨، حديث ٢٠٥.

الصفحة 261