كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

وقال المغيرة بن شعبة: "توضأ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ومسحَ على الخُفين والعِمَامَة" قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (¬١).
وروى مسلم أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "مسَحَ على الخُفّينِ والخِمَارِ" (¬٢) وبه قال أبو بكر، وعمر، وأنس، وأبو أمامة (¬٣).
روى الخلال عن عمر: "من لم يطهرهُ المسحُ على العمامةِ فلا طهرَهُ الله" (¬٤).
(و) يصح المسح (على جبائر، جمع جبيرة، وهي أخشاب أو نحوها تربط على الكسر ونحوه) كالجرح، سميت بذلك تفاؤلاً، لحديث جابر عنه - صلى الله عليه وسلم - في صاحب الشجة: "إنما كان يكفيهِ أن يتيمّمَ ويعضدَ (¬٥) أو يعصب على جرحِهِ خِرقَةً ويمسحُ عليها، ويغسلُ سائر جسدِه" رواه أبو داود،
---------------
(¬١) الترمذي في الطهارة، باب ٧٥، حديث ١٠٠، ورواه -أيضاً- مسلم في الطهارة حديث ٢٧٤، (٨١، ٨٢، ٨٣).
(¬٢) مسلم في الطهارة، حديث ٢٧٥، من حديث كعب بن عجرة عن بلال.
(¬٣) أثر أبي بكر - رضي الله عنه -. رواه ابن أبي شيبة (١/ ٢٢)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٦٧) وصححه ابن حزم في المحلى (٢/ ٦٠).
وأثر عمر - رضي الله عنه -. رواه ابن أبي شيبة (١/ ٢٢)، وصححه ابن حزم في المحلى وأثر أنس - رضي الله عنه -. وواه ابن أبي شيبة (١/ ٢٢)، وابن النذر في الأوسط (١/ ٤٦٨)، وصححه ابن حزم في المحلى (٢/ ٦٠).
وأثر أبي أمامة - رضي الله عنه -. رواه ابن أبي شيبة (١/ ٢٢)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٦٨).
(¬٤) رواه -أيضاً- ابن حزم فى المحلي (٢/ ٦٠) وصححه
(¬٥) كذا فى الأصول "يعضد"، وفي سنن أبي داود، وسنن الدارقطني "يعصر"، وفسره صاحب عون المعبود (١/ ٥٣٤) أي: يقطر عليه الماء، والمراد به: أن يمسح من الجراحة. اهـ.

الصفحة 262