كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
والدارقطني (¬١).
وهو قول عمر، ولم يعرف له مخالف من الصحابة.
(و) يصح المسح أيضاً (على خمر (¬٢) النساء المدارة تحت حلوقهن) لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، ذكره ابن المنذر (¬٣).
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "امسحُوا على الخفْينِ والخِمَارِ" رواه أحمد (¬٤).
ولأنه ساتر يشق نزعه أشبه العمامة المحنكة.
ولا يجور المسح على الوقاية؛ لأنه لا يشق نزعها، فهي كطاقية الرجل.
و (لا) على (القلانس) -جمع قلنسوة أو قلنسية- (وهي مبطنات تتخذ للنوم).
---------------
(¬١) أبو داود في الطهارة، باب ١٢٧، حديث ٣٣٦؛ والدارقطني: (١/ ١٨٩، ١٩٠)، ورواه -أيضاً- البيهقي: (١/ ٢٢٧)، والبغوي (٢/ ١٢٠) رقم ٣١٣، والقضاعي في مسنده رقم ١١٦٣؛ وضعفه الدارقطني، ونقل الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١٤٧) تصحيحه عن ابن السكن. وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (١/ ٤١): ولم يثبت في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء وأصح ما روي في حديث، عطاء بن أبي رباح مع الاختلاف في إسناده ومتنه. وقال الحافظ في بلوغ المرام رقم ١٤٧: رواه أبو داود بسند في ضعف؛ وفيه اختلاف على رواته.
ورواه أبو داود -أيضاً- في الطهارة، باب ١٢٧، حديث ٣٣٧، وابن ماجه في الطهارة، باب ٩٣، حديث ٥٧٢، وأحمد (١/ ٣٣٠)، والدارمي في الطهارة، باب ٦٩، حديث ٧٥٨، وأبو يعلى (٤/ ٣٠٩، ٣١٠) رقم ٢٤٢٠، ٢٤٢١، وابن خزيمة (١/ ١٣٨) رقم ٢٧٣، والدارقطني (١/ ١٩٠ - ١٩٢)، والحاكم (١/ ١٦٥، ١٧٨)، والبيهقي (١/ ٢٢٧) بنحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(¬٢) جمع خمار وهو القناع الذي تغطي به رأسها. "ش".
(¬٣) الأوسط (١/ ٤٦٨، ٤٧١)، ورواه ابن أبي شيبة (١/ ٢٢، ٢٤ - ٢٥).
(¬٤) مسند أحمد (٦/ ١٢، ١٣، ١٤، ١٥)، ورواه -أيضاً- مسلم في الطهارة حديث ٢٧٥ من حديث بلال رضي الله عنه.