كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
يدل بمفهومه: أنها تنزع لثلاث مضين من الغائط. ولأنها عبادة مؤقتة. فاعتبر لها أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة.
(فلو مضت المدة) بأن مضى من الحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان مافراً (ولم يمسح فيها) على الخف أو نحوه (خلع) لفراغ مدته.
وما لم يحدث فلا تحتسب المدة، فلو بقي بعد لبسه يوماً على طهارة. اللبس، ثم أحدث استباح بعد الحدث المدة.
وهذا التوقيت السابق مفصلٌ في غير الجبيرة؛ ولذلك قال: (و) يمسح على (جبيرة إلى حلها)؛ لأن مسحها للضرورة، فيقدر بقدرها. والضرورة تدعو إلى مسحها إلى حلها. فقدر بذلك دون غيره. وبرؤها كحلها بل أولى.
(ومن مسح مسافراً ثم أقام أتم بقية مسح مقيم، إن كانت) أي: وجدت له بقية من اليوم والليلة، (وإلا) بأن مضى بعد الحدث يوم وليلة فأكثر ثم أقام (خلع) الخف ونحوه؛ لانقطاع السفر. فلو تلبس بصلاة في سفينة فدخلت الإقامة في أثنائها بعد اليوم واليلة، بطلت. قال في "الرعاية": في الأشهر انتهى (¬١).
(وإن مسح مقيم أقل من يوم وليلة ثم سافر) أتم مسح مقيم، تغليباً للإقامة لأنها الأصل.
(أوشك هل ابتدأ المسح حضراً أو سفراً أتم مسح مقيم)؛ لأن الأصل الغسل، والمسح رخصة. فإذا وقع الشك في شرطها رد إلى الأصل. وسواء شك هل أول مسحه في الحضر أو السفر، أو علم أول المدة، وشك هل كان مسحه حاضراً او مسافراً.
(وإن شك) الماسح (في بقاء المدة لم يجز المسح) مقيماً كان أو
---------------
(¬١) في "ح" و "ذ" زيادة: "وكذا لو نوى الإقامة".