كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
قاله في "شرح المنتهى" وغيره. وقد تقدم لك أن الصحيح عند المحققين أن المسألة ليست مبنية على وجوب الموالاة، بل على رفع المسح للحدث وعدم تبعضه. وإذن لا فرق بينهما.
(وخروج قدم) الماسح (أو بعضه إلى ساق خفٍّ كخلعه)؛ لأنَّه لا يمكن متابعة المشي فيه.
(ولا مدخل لحائل في طهارة كبري) لحديث صفوان قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيَّام ولياليهن إلَّا من جنابة" (¬١) (إلا الجبيرة)
---------------
= مبنى على رفع المسح الحدث، وكون الحدث لا يتبعض، وهذا لا فرق فيه بين الطهارتين انتهى بمعناه.
أقول: يكفي أن يجاب بأنَّ التبعيض في الطهارة الصغرى بنزع نحو الخف لما كان يؤدي في بعض الصور إلى فوات الموالاة منع المحققون من التبعيض مطلقًا، بأبطلوا الطهارة الصغرى بنزع نحو الخف سواء فاتت الموالاة أو لم تفت فحاصله أن من الأصحاب من اعتبر فوات الموالاة بالفعل فبنى الأمر على ذلك، ومنهم من اعتبر ما يمكن بعده فوات الموالاة وهو التبعيض فمنعه رأساً سواء فاتت معه الموالاة بالفعل أو لم تفت، وإلى هذا ذهب المحققون، وهو أقرب إلى الاحتياط. فظهر من هذا أن القائل بعدم التبعيض ناظر إلى الموالاة، وأنها هي الحاملة له على ذلك وهو إنَّما يتأتى في الطهارة الصغرى دون الكبرى، فلا يتأتى ذلك فيها عند الجميع؛ فلهذا اكتفى فيها بغسل ما تحت الجبيرة فقط. ولا بعد في ذلك بدليل أنه لو اغتسل في جميع بدنه إلَّا موضع الجبيرة فـ .............................. ..... لم يلزمه سواء ...... ذلك المتروك ففي صورة ما إذا مسحه ...... لأنَّ المسح لم يزده إلَّا تخفيفاً فما ذكره صاحب المنتهى وغيره وله ..... على ضعيف هذا ما ظهر لي والله أعلم. من خطأ شيخنا عثمان النجدي. ش
* انتهت الحاشية. وموضع النقاط الكلمات غير واضحة في الأصل.
(¬١) تقدم تخريجه ص / ٢٦٧ تعليق رقم ٣.