كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
لحديث جابر (¬١). لأنَّ (¬٢) الضرر يلحق بنزعها بخلاف الخف.
(وامرأة كرجل في مسح) ما تقدم من الحوائل، لعموم الأدلة (غير العمامة) فيمسح عليها الذكر دون المرأة كما تقدم (¬٣).
---------------
(¬١) تقدم تخريجه ص/ ٢٦٣ تعليق ١.
(¬٢) في "ح" و "ذ": "ولأن".
(¬٣) في "ذ" زيادة: "ولا يمسح خنثى على عمامة لاحتمال أن يكون أنثى".