كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
- صلى الله عليه وسلم -: "لا وضُوء إلَّا مِنْ حَدثِ أوْ ريحٍ" رواه التِّرمذيُّ (¬١) وصححه من حديث أبي هريرة. وهو شامل للريح من القبل. وقال ابن عقيل: يحتمل أن يكون الأشبه بمذهبنا أن لا ينقض، لأنَّ المثانة ليس لها منفذ إلى الجوف، ولم يجعلها أصحابنا جوفاً، فلم يبطلوا الصوم بالحقنة فيه.
قال في "المغني": ولا نعلم لهذا أي: خروج الريح من القبل - وجوداً ولا نعلم وجوده في حق أحد، وقد قيل: إنه يعلم وجوده بأن يحس الإنسان في ذكره دبيباً. وهذا لا يصح، فإن هذا لا يحصل به اليقين، والطهارة لا تنقض بالشك، فإن قدّر وجود ذلك يقيناً نقض الطهارة؛ لأنَّه خارج من السبيلين، فنقض قياساً على سائر الخوارج.
(فلو احتمل) المتوضئ (في قبل أو دبر قطناً، أو ميلاً، ثم خرج ولو بلا بلل) نقض، صححه في "مجمع البحرين"، ونصره. قال في "تصحيح الفروع". وهو الصواب. وخروجه بلا بلة نادر جداً، فعلق الحكم على المظنة.
---------------
(¬١) في الطهارة، باب ٥٦، حديث ٧٤، وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أيضًا ابن ماجه في الطهارة، باب ٧٤، حديث ٥١٥، والطيالسي ص / ٣١٨، حديث ٣٤٢٢، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٢٩)، وأحمد (٢/ ٤١٠، ٤٣٥، ٤٧١)، وابن خزيمة (١/ ١٨) حديث ٢٧، والبيهقي (١/ ١١٧، ٢٢٠) بلفظ: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح".
ورواه مسلم في الحيض حديث ٣٦٢، وأبو داود في الطهارة، باب ٦٨، حديث ١٧٧، والترمذي في الطهارة، باب ٥٦، حديث ٧٥، وأحمد (٢/ ٤١٤)، والدارمي في الطهارة، باب ٤٦، رقم ٧٢٧، وابن خزيمة (١/ ١٦، ١٩، ٢٤، ٢٨) بلفظ: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتَّى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً".
ولم نقف على من أخرج هذا الحديث باللفظ الذي ذكره المؤلف.