كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
(فلو مص علق أو قراد - لا ذباب وبعوض -). قال في حاشيته: صغار البق (دمًا كثيرًا نقض) الوضوء، وكذا لو استخرج كثيره بقطنة؛ لأن الفرق بين ما خرج بنفسه أو بمعالجة لا أثر له في نقض الوضوء وعدمه، بخلاف مص بعوض، وبق، وذباب، وقمل، وبراغيث؛ لقلته ومشقة الاحتراز منه.
(ولو شرب) إنسان (ماء) أو نحوه (وقذفه في الحال، فنجسٌ) ولو لم يتغير؛ لأن نجاسته بوصوله إلى الجوف لا باستحالته.
(وينقض كثيره) أي: كثير المقذوف في الحال، لما روى معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء (أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قاءَ فتوضَّأ، قال: فلقيتُ ثوبانَ في مسجدِ دمشق فقال: صَدَقَ، أنا سكبْتُ لهُ وَضوءَهُ" رواه الترمذي (¬١). وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب، قيل لأحمد: حديث ثوبان ثبت عندك؟ قال: نعم.
---------------
(¬١) في الطهارة، باب ٦٤، حديث ٨٧، ورواه - أيضًا - بنحوه عبد الرزاق (١/ ١٣٨، ٤/ ٢١٥) ومن طريقه أحمد (٦/ ٤٤٩)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢١٥)، حديث ٣١٢٩. رواه أبو داود في الصوم، باب ٣٢، حديث ٢٣٨١، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢١٣ - ٢١٥)، وأحمد (٦/ ٤٤٣)، والدارمي في الصوم، باب ٢٤، حديث ١٧٣٥، وابن الجارود حديث ٨، وابن خزيمة (٣/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ١٨٩)، حديث ٨٣، والطحاوي (٢/ ٩٦)، وابن حبان "الإحسان" (٣/ ٣٧٧)، حديث ١٠٩٧، والدارقطني (١/ ١٥٨ - ١٥٩)، والحكم (١/ ٤٢٦)، والبيهقي (١/ ١٤٤)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٣٣٣) حديث ١٦٠ عن طرق بلفظ: قاء فأفطر.
وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، والإمام أحمد، كما في طبقات الحنابلة (١/ ٦٧)، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٩٠): قال ابن مندة: إسناده صحيح متصل، وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده. ا هـ.