كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
ولأن الجالس والقائم يشتبهان في الانحفاظ واجتماع المخرج، وربما كان القائم أبعد من الحديث، لكونه (¬١) استثقل في النوم سقط.
(فإن شك في الكثير) أي: نام وشك هل نومه كثير أو يسير، (لم يلتفت إليه) لتيقنه الطهارة، وشكه في نقضها.
(وإن رأى) في نومه (رؤيا فهو كثير) نص عليه. قال الزركشي: لا بد في النوم الناقض من الغلبة على العقل، فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم، فإن سمعه ولم يفهمه فيسير.
قال: وإذا سقط الساجد عن هيئته، أو القائم عن قيامه ونحو ذلك بطلت طهارته؛ لأن أهل العرف يعدون ذلك كثيرًا.
(وإن خطر بباله شيء لا يدري أرؤيا، أو حديث نفس فلا وضوء عليه) لتيقنه الطهارة، وشكه في الحديث.
(وينقض) النوم (اليسير من راكع، وساجد) كمضطجع، وقياسها على الجالس مرود بأن محل الحديث فيهما منفتح، بخلاف الجالس.
(و) ينقض اليسير أيضًا من (مستند، ومتكئ، ومححتب، كمضطجع) بجامع الاعتماد.
(الرابع) من نواقض الوضوء: (مس ذكر آدمي التي أصول الأنثيين مطلقًا) أي: سواء كان الماس ذكرًا، أو أنثى، بشهوة، أو غيرها، ذكره، أو ذكر غيره، لحديث بسرة نجت صفران أن النَّبيَّ قال: "من مَسَّ ذكرَهُ فليَتَوضَّأ" رواه مالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم (¬٢)، وصححه
---------------
(¬١) فى "ح": "إذا".
(¬٢) مالك في "الموطأ" الطهارة، باب ١٥ (١/ ٤٢)، حديث ٥٨، والشافعي ترتيب مسنده (١/ ٣٤)، والإمام أحمد: (٦/ ٤٠٦، ٤٠٧). وأبو داود في الطهارة، باب ٧٠، حديث ١٨١. والترمذي في الطهارة، باب ٦١، حديث ٨٣، والنسائي في =