كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
أحمد (¬١)؛ وابن معين (¬٢). قال البخاري (¬٣): أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة.
وعن أم حبيبة معناه. رواه ابن ماجه والأثرم (¬٤)، وصححه أحمد، وأبو زرعة.
وعن أبي هريرة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أفْضَى أحدُكُمْ بيدِهِ إلى ذكره فقدْ
---------------
= الطهارة، باب ١١٨، حديث ١٦٣، وباب ٣٠، حديث ٤٤٦، وابن ماجه في الطهارة، باب ٦٣، حديث ٤٧٩، والطيالسي (٢٣٠)، حديث ١٦٥٧، وعبد الرزاق (١/ ١١٣)، والحميدي، حديث ٣٥٢، وابن أبي شيبة (١/ ١٥٠) والدارمي في الطهارة، باب ٤٩، حديث ٧٣٠، وابن الجارود حديث ١٧، ١٨، والطحاوي (١/ ٧٢)، وابن حبان "الإحسان" (٣/ ٣٩٦ - ٤٠٠)، حديث ١١١٢ - ١١١٦، والدارقطني (١/ ١٤٦)، والحاكم (١/ ١٣٦)، والبيهقي (١/ ١٢٨، ١٢٩، ١٣٠). وقال البيهقي في معرفة السنن (١/ ٤١٣ - ٤١٤) بعد كلام له: صحيح على شرط البخاري بكل حال، وإذا ثبت سؤال عروة بسرة عن هذا الحديث كان الحديث صحيحًا على شرط البخاري ومسلم جميعًا.
(¬١) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص/ ٣٠٩.
(¬٢) تلخيص الحبير (١/ ١٢٢).
(¬٣) جامع الترمذى (١/ ١٢٩)، حديث ٨٤.
(¬٤) رواه ابن ماجه في الطهارة، باب ٦٣، حديث ٤٨١، بلفظ: "من مس فرجه فليتوضأ، ورواه - أيضًا - ابن أبي شيبة: (١/ ١٦٣)، وأبو يعلى (١٣/ ٦٥) حديث في ١٥٤، والطحاوي (١/ ٧٥)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٣٣٥)، حديث ٤٥٠، ٤٥١، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (١١٣)، والبيهقي (١/ ١٣٠)، وأعله الطحاوي، وابن أبي حاتم في العلل (١/ ٣٩)، والذهبي في المهذب (١/ ١٤٦)، والبوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ١٢٢) بالانقطاع، وصححه أحمد، وابن السكن، وأبو زرعة، والحاكم. انظر: الخلافيات للبيهقي (١/ ٢٧٥)، وسننه الكبرى (١/ ١٣٠)، والاستذكار لابن عبد البر (٣/ ٣٠)، والتلخيص الحبير (١/ ١٢٤).