كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

أنثى، أو دبر مطلقاً بلا حائل؛ لأنه أفحش من مسه باليد.
ولا ينقض مس ذكر بذكر، ولا قبل بقبل، أو دبر وعكسه.
(ولا ينتقض وضوء ملموس ذكره أو) ملموس (فرجه) أي: قبله (أو) ملموس (دبره) لأنه - صلى الله عليه وسلم - فيما تقدم أمر الماس بالوضوء ولو انتقض وضوء الملموس لأمره أيضًا به.
(ولا) ينقض (مس) ذكر (بائن) أي: مقطوع لذهاب حرمته.
(و) لا ينقض أيضاً مس (محله) أي: محل الذكر المقطوع من أصول الأنثيين، كسائر البدن، لأنه لم يمس ذكراً.
(و) لا ينقض أيضاً مس (قلفة) بضم القاف وسكون اللام، وقد تحرك، وهي الجلدة التي تقطع في الختان، بعد قطعها لزوال الاسم والحرمة، وأما قبل قطعها فينقض مسها كالحشفة، لأنها من الذكر.
(و) لا ينقض مس (فرج امرأة بائنين) أقوله: القلفة، وفرج المرأة لما تقدم ...
(ولا) ينقض (مس غير فرج، كالمنفتح فوق المعدة أو تحتها) مسدرداً كان الأصلي؛ أو منفتحاً بأصل الخلقة أو لا، لأنه عضو زائد لا يثبت له حكم المعتاد.
(ولا) ينقض (مسه) أي: الذكر (بغير يد) كالذراع (غير ما تقدم) من مس الذكر بفرج غيره فإنه ينقض.
(ولا) ينقض (مس) ذكر (زائد) لأنه ليس فرجاً.
(فإن لمس) رجل أو امرأة أو خنثى (قُبل خنثى مشكل وذكره، ولو كان هو) أي: الخنثى (اللامس) لقبل نفسه وذكره (نقض) الوضوء؛ لأن لمس الفرج متيقن، لأن الخنثى إن كان ذكراً فقد لمس ذكره، وإن كان أنثى فقد لمس فرجها.

الصفحة 297