كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
و (لا) ينقض الوضوء إن لمس (أحدهما) أي: ذكر الخنثى، أو قبله، لاحتمال أن يكون غير فرج. فلا ينقض (¬١) الوضوء مع قيام الاحتمال (إلا أن يمس الرجل ذكره) أي: الخنثى. (بشهوة) فينه ينتقض وضوء اللامس؛ لأن الخنثى إن كان ذكراً فقد مس ذكراً أصلياً، وإن كان أنثى فقد مس الرجل امرأة بشهوة. (أو) تمس (المرأة فرجه) أي: الخنثى (بها) أي: بشهوة فينتقض وضوؤها،؛ لأن الخنثى إن كان امرأة فقد لمست المرأة فرج امرأة، وإن كان ذكراً فقد لمسته بشهوة.
(وينقض (¬١) مس حلقة دبر منه) أي: من الماس، بأن مس حلقة دبر نفسه (أو من غيَره) بأن مس حيلقة دبر غيره؛ ذكراً كان أو أنثى.
(و) ينقض أيضاً (مس امرأة فرجها الذي بين شفريها) وهما حافتا الفرج (وهو) أي: فرجها (مخرج بول، ومني، وحيض) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عن مسّ فرجَهُ فليَتَوضَّأ" رواه ابن ماجه، وغيره (¬٢).
والفرج: اسم جنس مضاف، فيعم، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة مست فرجَها فلتَتَوَضَّأ" رواه أحمد (¬٣) من حديث عمرو بن شعيِب، وإسناده جيد إليه. وكالذكر.
---------------
(¬١) في "ح" و"ذ": ينتقض.
(¬٢) تقدم تخريجه ص/ ٥٢٩٢ تعليق رقم ٢.
(¬٣) (٢/ ٢٢٣)، ورواه -أيضًا- ابن الجارود (١٩) "والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (١/ ٧٥)، وابن عدي (٧/ ٢٦٦٨)، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص / ١٠٤ حديث ١٠٨، والدارقطني: (١/ ١٤٧)، والبيهقي: (١/ ١٣٢، ١٣٣)، والحازمي في الاعتبار ص/ ١٤٥، وصححه. ونقل ابن قدامة في المغنى (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥) عن الإمام أحمد تضعيفه. وقال الترمذي في العلل ص/ ٤٩ رقم ٥٥، قال محمد: "يعني البخارى" وحديث عبد الله بن عمرو في مس الذكر هو عندى صحيح.