كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

والظاهر أنه يسلم من مسها، ولأن المس ليس بحدث في نفسه، وإنما هو داع إلى الحدث، فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها إلى الحدث، وهي حالة الشهوة.
(ومس بشرتها بشرته لشهوة)؛ لأنها ملامسة تنقض الوضوء فاستوى فيها الذكر والأنثى، كالجماع.
سئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها؟ قال: ما سمعت فيها شيئاً، ولكن هي شقيقة الرجل، يعجبني أن تتوضَّأ (¬١).
"تنبيه" قوله: "لشهوة" هي عبارة "المقنع" وغيره. وعبارة "الوجيز": بشهوة. قال في "المبدع": وهي أحسن لتدل على المصاحبة والمقارنة.
(من غير حائل) لأنه مع الحائل لم يلمس بشرتها، أشبه ما لو لمس ثيابها لشهوة، والشهوة لا توجب الوضوء بمجردها، كما لو وجدت عن غير لمس شيء.
(غير طفلة وطفل) أي: لا ينقض مس الرجل الطفلة، ولا المرأة الطفل. أي: من دون سبع.
وينقض اللمس بشهوة كما تقدم (ولو) كان اللمس (بزائد، أو لزائد، أو شلل) أي: ينقض المس لأشل، والمس به كغيره، وينقض اللمس أيضاً بشهوة (ولو كان الملموس ميتاً، أو عجوزاً، أو محرماً، أو صغيرة تشتهي) وهي بنت سبع فأكثر لعموم: {أو لامستُمُ النِّساءَ} (¬٢) لا من دونها كما تقدم.
(ولا ينتفض وضوء ملموس بدنه، ولو وجد منه شهوة)؛ لأنه لا نص فيه، وقياسه على اللامس لا يصح لفرط شهوته.
---------------
(¬١) ينظر مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (١/ ٦٩).
(¬٢) سورة المائدة، الآية: ٦.

الصفحة 300