كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

فيهِ الوضوءُ" (¬١) ولم يعرف لهم مخالف، ولأن الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالباً، فأقيم مقامه، كالنوم مع الحدث.
و (لا) ينقض (تيممه) أي: الميت (لتعذر غسل)؛ لعدم النص فيه.
(وغاسل الميت: من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب الماء، ونحوه) ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر، والرجل والمرأة، والكبير والصغير، للعموم.
(السابع) من النواقض: (أكل لحم الجزور) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "توضئُوا منْ لحومِ الإبلِ ولا تتوضَّئُوا من لُحُوم الغَنَمِ" رواه أحمد، وأبو دارد، والترمذي من حديث البراء بن عازب (¬٢). وروى مسلم معناه من حديث جابر بن سمرة (¬٣). والأول صححه أحمد (¬٤)، وإسحاق (¬٥). وقال ابن خزيمة (¬٦): لم نر خلافاً بين
---------------
(¬١) لم نجد من خرجه.
(¬٢) الإمام أحمد: (٤/ ٢٨٨، ٣٠٣)، وأبو داود في الطهارة، باب ٧٢، حديث ١٨٤، والترمذي في الطهارة، باب ٦٠، حديث ٨١، ورواه -أيضاً- ابن ماجه في الطهارة، باب ٦٧، حديث ٤٩٤، والطيالسي ص/ ١٠٠ حديث ٧٣٤، ٧٣٥، وعبد الرزاق (١/ ٤٠٧) حديث ١٥٩٦، وابن أبي شيبة (١/ ٤٦)، والطحاوي (١/ ٣٨٤)، وابن خزيمة (١/ ٢٢)، وابن حبان "الإحسان" (٣/ ٤١٠) حديث ١١٢٨، وابن حزم في المحلى (١/ ٢٤٢)، والبيهقي (١/ ١٥٩)، وقال الترمذي: قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة. ونقل البيهقي تصحيحه عن أحمد، وإسحاق رحمهما الله.
(¬٣) صحيح مسلم الحيض، حديث ٣٦٠.
(¬٤) مسائل أحمد رواية عبد الله (١/ ٦٥) برقم ٦٧، ومسائل أحمد رواية ابن هانئ (١/ ٩) برقم ٤٤، ومسائل أحمد لأبي داود ص/ ٢٩٨.
(¬٥) الترمذي (١/ ١٢٥).
(¬٦) صحيح ابن خزيمة (١/ ٢٢) وتمام كلامه ... : [من جهة النقل لعدالة نافليه].

الصفحة 302