كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
حدث ولم يدر الحدث، عن طهارة أو لا، (بعكسها) في الحكم. فيكون متطهرًا مطلقًا، لتيقنه رفع الحدث بالطهارة، وشكه في وجوده بعدها. (ويأتي: إذا سُمع صوت أو شُم ريح) ببناء الفعلين (¬١) للمفعول (من أحدهما) لا بعينه، في أوائل باب الغسل.
---------------
(¬١) في "ح": "المفعولين".