كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل
(و) باب (صفته) أي: الغسل، وما يمنع منه عن لزمه الغسل، ومسائل من أحكام المسجد والحمام.
قال الجوهري (¬١): غسلت الشيء غسلًا -بالفتح- والاسم الغسل -بالضم-وبالكسر- ما يغسل به الرأس من خطمي، وغيره.
وقال عياض (¬٢): -بالفتح- الماء، -وبالضم- الفعل.
وقال ابن مالك (¬٣): -بالضم- الاغتسال، والماء الذي يغسل به.
وذكر ابن برى أن غسل الجنابة بفتح الغين.
(وهو) أي: الغسل شرعًا: (استعمال ماء) -خرج التيمم- (طهور) لا طاهر (في جميع بدنه) -خرج الوضوء- (على وجه مخصوص) يأتي كيفيته، بأن يكون بنية وتسمية.
والأصل في مشروعيته قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (¬٤) يقال: رجل جنب، ورجلان جنب، ورجال جنب، قال الجوهري (¬٥): وقد يقال: جنبان وجنبون، وفي "صحيح مسلم" (¬٦): "ونحن جُنبانٍ".
---------------
(¬١) الصحاح (٥/ ١٧٨١).
(¬٢) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (٢/ ١٣٨).
(¬٣) إكمال الإعلام بتثليث الكلام (٢/ ٤٦٧).
(¬٤) سورة المائدة، الآية: ٦.
(¬٥) الصحاح (١/ ١٠٣) والذي فيه: "وربما قالوا في جمعه أجناب وجنبون" ولم يذكر جنبان.
(¬٦) الحيض حديث ٣٢١، عن عائشة رضي الله عنها.

الصفحة 323