كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
وما رُوي عن عثمان، وعلي، والزبير، وطلحة (¬١) أنه لا يجب إلا بالإنزال، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الماءُ من الماءِ" (¬٢) فمنسوخ بما روى أبيّ بن كعب قال: "إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماءُ من الماءِ رخصةٌ رخَّصَ بها النَّبيُّ ثم أمرَ بالاغتسالِ" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه (¬٣)، قال الحافظ عبد الغني: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
ثم المراد من التقائهما، تقابلهما وتحاذيهما؛ فلذلك عدل عنه المصنف كغيره، لما تقدم.
(قبلًا كان) الفرج (أو دبرًا من آدمي، ولو مكرهًا، أو) من (بهيمه، حتى سمكة، وطير) لأنه إيلاج في فرج أصلي، أشبه الآدمية.
(حيّ أو ميت) لعموم ما سبق، ولو لم يجد بذلك حرارة خلافًا لأبي حنيفة (¬٤).
---------------
(¬١) روى ذلك عنهم البخاري في الوضوء، باب ٣٤، حديث ١٧٩، وفي الغسل، باب ٤٩، حديث ٢٩٢.
(¬٢) رواه مسلم في الحيض، حديث ٣٤٣.
(¬٣) أحمد: (٥/ ١١٥ - ١١٦)، وأبو داود في الطهارة، باب ٨٤، حديث ٢١٤، ٢١٥ والترمذى في الطهارة، باب ٨١، حديث ١١٠، ١١١، رواه -أيضًا- ابن ماجه في الطهارة، باب ١١١، حديث ٦٠٩، والشافعي (ترتيب مسنده ١/ ٣٧)، والدارمي في الطهارة، باب ٧٣، رقم ٧٦٥، وابن الجارود (٩١)، وابن خريمة: (١/ ١١٢، ١١٣) حديث ٢٢٥، وابن المنذر (١/ ٧٩) رقم ٥٧٥، والطحاوي (١/ ٥٧)، وابن حبان "الإحسان" (٣/ ٤٤٧) رقم ١١٧٣، ١١٧٩. والطبراني في الكبير (١/ ٢٠٠) رقم ٥٣٨، والدارقطني (١/ ١٢٦)، والبيهقي (١/ ١٦٥، ١٦٦)، والحازمي في الاعتبار ص/ ١٢٥. وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه النووي في المجموع (٣/ ١٣٧)، وقال الحافظ في الفتح (١/ ٣٩٧): وفى الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به، وهو صريح في النسخ.
(¬٤) ينظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص/ ٣٣٤.