كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
وحمنة (¬١)، وغيرهن.
يؤيده قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} (¬٢) أي: إذا اغتسلن، فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها، فدل على وجوبه عليها.
وإنما وجب بالخروج إناطة للحكم بسببه.
---------------
(¬١) رواه أبو داود في الطهارة، باب ١١٠، حديث ٢٨٧، والترمذي في الطهارة، باب ٩٥، حديث ١٢٨، وابن ماجه في الطهارة، باب ١١٧، حديث ٦٢٧، والشافعي في الأم (١/ ٥١ - ٥٢)، وعبد الرزاق (١/ ٣٠٦) حديث ١١٧٤، وابن أبي شيبة (١/ ١٢٨)، وإسحاق بن راهويه (٥/ ٨٢) حديث ٢١٩٠، وأحمد (٦/ ٣٨١ - ٣٨٢، ٤٣٩ - ٤٤٠)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٢٢) حديث ٨١٠، ٨١١، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٧/ ١٤٢، ١٤٥) حديث ٢٧١٧ - ٢٧١٩، والدارقطني (١/ ٢١٤)، والحاكم (١/ ١٧٢)، والبيهقي (١/ ٣٣٨)، والبغوي (٢/ ١٤٨) حديث ٣٢٦ عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثرة ... الحديث وفيه: قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلى .. الحديث. لفظ أبي داود.
وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح، وقال: سألت محمد -يعني البخارى- عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن صحيح، وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. ونقل الترمذي في العلل ص/ ٥٨ عن البخاري تحسينه، وعن أحمد تصحيحه فقط. وقال الترمذي في المجموع (٢/ ٣٧٧): صحيح. وضعفه أبو حاتم، ولم يقو إسناده. انظر العلل لابنه (١/ ٥١) ومال إليه ابن المنذر، والخطابي، وابن مندة، وابن دقيق العيد.
انظر: الأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٢٤)، ومعالم السنن (١/ ٨٩)، والخلافيات للبيهقي (٣/ ٣٣٨) والإلمام لابن دقيق العيد ص / ٦٠، والتلخيص الجبير (١/ ١٦٣).
(¬٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.