كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

فهو الطهور، وإن لم يجز فلا يخلو إما أن يجوز شربه أو لا، فإن جاز فهو الطاهر، وإلا فهو النجس.
أو تقول: إما أن يكون مأذونًا في استعماله أو لا، الثاني: النجس.
والأول: إما أن يكون مطهرًا لغيره أو لا. الأول: الطهور، والثاني: الطاهر.
وزاد ابن رزين: المشكوك فيه.
وطريقة الشيخ تقي الدين (¬١): أنَّه ينقسم إلى طاهر ونجس. وقال: إثبات قسم طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب والسنة.
القسم الأول: ماء (طهور) قدمه لمزيته بالصفتين وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، فلهذا قال: (بمعنى المطهر) مثل: الغسول الَّذي يغسل به فهو من الأسماء المتعدية، قال تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} (¬٢) وقال - صلى الله عليه وسلم -: "وجعلت لي الأرضُ مسْجِدًا وطَهُورًا" (¬٣). ولو أراد به الطاهر لم يكن له مزية على غيره لأنه طاهر في حق كل أحد. وروى مالك والخمسة وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة: "أن رجلًا سأل النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوءِ بماءِ البحرِ، فقال: هو الطّهورُ ماؤُه" (¬٤) ولو لم يكن متعديًا بمعنى
---------------
(¬١) ينظر مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٦).
(¬٢) سورة الأنفال، الآية: ١١.
(¬٣) رواه البخاري في التيمم، باب ١، حديث ٣٣٥، وفي الصلاة، باب ٥٦، حديث ٤٣٨، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، حديت ٥٢١. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(¬٤) مالك في الطهارة حديث ١٢، وأبو داود في الطهارة، باب ٤١، حديث ٨٣، والترمذي في الطهارة، باب ٥٢، حديث ٦٩، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في الطهارة، باب ٤٧، حديث ٥٩، وابن ماجة في الطهارة، باب ٣٨، حديث ٣٨٦، وأحمد: (٢/ ٢٣٧، ٣٦١)، والدارس في الطهارة، باب الوضوء من =

الصفحة 34