كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
(السادس) المتمم للموجبات: (خروج نفاس). قال في "المغني": لا خلاف في وجوب الغسل بهما اهـ. وفيه ما تقدم في الحيض.
(وهو) أي: النفاس (الدم الخارج بسبب الولادة) -ويأتي مفصلاً في آخر الحيض-.
(ولا يجب) الغسل (بولادة عرية عن دم)؛ لأنه لا نص فيه، ولا هو في معنى المنصوص (فلا يبطل الصوم) بالولادة العرية عن الدم، (ولا يحرم الوطء بها) قبل الغسل، لما تقدم.
(ولا) يجب الغسل (بإلقاء علقة). قال في "المبدع": بلا نزاع. زاد في "الرعاية": بلا دم.
(أو) بإلقاء (مضغة) لا تخطيط فيها؛ لأن ذلك ليس ولادة. وإنما يثبت حكمه بإلقاء ما تبين فيه خلق الإنسان ولو خفياً.
(والولد طاهر، ومع الدم يجب غسله) كسائر الأشياء المنجسة. وفيه وجه: لا، للمشقة.