كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
المطهر لم يكن ذلك جوابًا للقوم حين سألوه عن الوضوء به، إذ ليس كل طاهر مطهرًا. وأما قوله تعالى: {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا} (¬١).
فقال ابن عباس: أي: مطهرًا من الغل والغش.
قال في "الشرح": والنزاع في هذه المسألة لفظي. وقد ذكرت بقية كلامه في الحاشية.
قال في "الاختيارات" (¬٢): وفصل الخطاب في المسألة أن صيغة التعدي واللزوم أمر مجمل يراد به [اللزوم الظاهر والتعدي] (¬٣) النحوي، ولم تفرق فيه العرب بين فاعل وفعول (¬٤). والفقهي: الحكمي. وقد فرق الشرع فيه بين طاهر وطهور. هذا ملخص كلامه.
وقال القاضي: فائدة الخلاف أن النجاسة لا تزال بشيء من المائعات غير الماء عندنا، ويجوز عندهم أي: الحنفية (¬٥).
قال الشيخ تقي الدين (¬٦): ولا تدفع النجاسة عن نفسها والماء يدفعها
---------------
= ماء البحر، حديث ٧٢٨، ٧٢٩، وابن خزيمة (١/ ٥٩)، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٤٩، ١٢/ ٦٢) حديث ١٢٤٣، ٥٢٥٨، والحاكم: (١/ ٢٤٠)؛ وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي (١/ ٣)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٥٥). وقال حديث حسن صحيح.
(¬١) سورة الإنسان، الآية: ٢١.
(¬٢) ص / ٦.
(¬٣) ما بين المعكوفتين زيد من الاختيارات.
(¬٤) في (ح): ومفعول، والمثبت هو الصواب.
(¬٥) انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (١/ ١٥٥)، بدائع الصنائع للكاساني (١/ ٨٣)، الهداية شرح بداية المبتدى للمرغياني (١/ ٣٤)، تبيين الحقائق للزيلعي (١/ ٦٩).
(¬٦) الاختيارات ص / ٧.