كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
فصل
في الأغسال المستحبة، وهي ستة عشر. وفي صفة الغسل، وما يتعلق بذلك.
(يسن الغسل لصلاة الجمعة) لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "غسلُ الجمعةِ واجِبٌ على كلِّ محتَلم" (¬١).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من جاءَ منكمُ الجمعةَ فَلْيَغتَسِلْ" (¬٢) متفق عليهما.
وقوله: "واجب" معناه متأكد الاستحباب، كما تقول: حقك واجب عليَّ، ويدل عليه ما روى الحسن عن سمرة بن جندب أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من توضأ يومَ الجمعة فبِهَا وَنِعِمتْ" ومنْ اغتسلَ فالغُسْلُ أفضَلُ" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي (¬٣) وإسناده جيد إلى الحسن، واختلف في سماعه من
---------------
(¬١) رواه البخارى في الأذان، باب ١٦١، حديث ٨٥٨، وفى الجمعة، باب ٢، حديث ٨٧٩، وباب ٣، حديث ٨٨٠، وباب ١٢، حديث ٨٩٥، وفي الشهادات، باب ١٨، حديث ٢٦٦٥، ومسلم في الجمعة، حديث ٨٤٦، بلفظ: "غسل يوم الجمعة .. ".
(¬٢) البخاري في الجمعة، باب ٢، حديث ٨٨٧، وباب ١٢، حديث ٨٩٤، وباب ٢٦، حديث ٩١٩، ومسلم في الجمعة، حديث ٨٤٤، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(¬٣) أحمد: (٥/ ٨، ١١، ١٥، ١٦، ٢٢)، وأبو داود في الطهارة، باب ١٣٠، حديث ٣٥٤، والترمذى في الصلاة، باب، حديث ٤٩٧، والنسائي في الجمعة، باب ٩، حديث ١٣٧٩، وفي الكبرى (١/ ٥٢٢) حديث ١٦٨٤، وابن أبي شيبة (٢/ ٩٧)، والدارمي في الصلاة باب ١٩٠، حديث ١٥٤٨، وابن الجارود (٢٨٥)، والروباني (٢/ ٤٢) حديث ٧٨٧، وابن خزيمة: (٣/ ١٢٨)، والطحاوي =