كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
فصل في مسائل من أحكام الحمام (¬١) وآداب دخوله
وأجود الحمامات: ما كان شاهقًا، عذب الماء، معتدل الحرارة، معتدل البيوت، قديم البناء.
(بناء الحمام، وبيعه، وشراؤه، وإجارته) مكروه لما فيه من كشف العورة، والنظر إليها، ودخول النساء إليه.
(وكسبه، وكسب البلان (¬٢)، والمزين، مكروه). قال في "الرعاية": وحمامية النساء أشد كراهة. (قال) الإمام (أحمد في الذي يبني حمامًا للنساء: ليس بعدل). وقال في رواية ابن الحكم: لا تجوز شهادة من بناه للنساء، وحرمه القاضي، وحمله الشيخ تقي الدين على غير البلاد الباردة (¬٣).
---------------
(¬١) وأول من اتخذه سليمان بن داود عليهما السلام. "ش". والحديث الذي ورد فيه ضعيف، رواه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٦٢)، والعقيلى في الضعفاء (١/ ٨٤)، والطبراني في الأوسط (١/ ٢٨٥) حديث ٤٦٤، وابن عدي في الكامل (١/ ٢٨٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦/ ١٦٠) حديث ٧٧٧٨، كلهم من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن الأودي، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعًا: أول من دخل الحمامات وصنعت له النورة سليمان بن داود. . . الحديث. وقال البخاري: إسماعيل بن عبد الرحمن فيه نظر، ولم يتابع فيه، وذكر الهيثمي هذا الحديث في مجمع الزوائد (٨/ ٢٠٧) قال: رواه الطبراني في الأوسط، والكبير، وفيه إسماعيل بن عبد الرحمن الأودي وهو ضعيف.
(¬٢) البلان هو: من يخدم في الحمام. المعجم الوسيط (١/ ٧٠).
(¬٣) الاختيارات الفقهية ص/ ٣٢.