كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

(وللرجل دخوله إذا أمن وقوع محرم، بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس) ومسها، (و) يسلم من (نظرهم إلى عورته) ومسها، لما روي أن ابن عباس "دخل حمامًا كان بالجحفة" (¬١) وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أيضًا (¬٢).
(فإن خافه) أي: الوقوع في محرم بدخول الحمام (كره) دخوله.
(وإِن علمه) أي: الوقوع في محرم (حرم) دخوله، لحديث أبي هريرة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "منْ كَانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخر مِنْ ذكورِ أمتي فلا يدخلْ الحمامَ إلا بمئزَزٍ. ومن كانت تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا تدخلْ الحمامَ" رواه أحمد (¬٣). وقال أحمد: إن علمت أن كل من يدخل الحمام عليه إزار فادخله،
---------------
(¬١) رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٠٩)، وقال الحافظ ابن كثير في كتاب الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام ص/ ٢٥: وهذا إسناد صحيح.
(¬٢) قال الحافظ ابن كثير في كتاب الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام ص/ ٢٥: والحديث الذى يروى: "أن النبي دخل حمام الجحفة" موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وليس بصحيح.
(¬٣) المسند (٢/ ٣٢١)، وذكر الهيثمي في "المجمع": (١/ ٢٧٧)، وقال: رواه أحمد وفيه أبو خيرة، قال الذهبي: لا يعرف. وقال المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٢٠٢): وفيه أبو خيرة لا أعرفه.
لكن الحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة منها:
- عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: رواه الترمذي في الأدب باب ٤٣، حديث ٢٨٠١، والنسائي في الغسل، باب ٢، حديث ٣٩٩، وأحمد (٣/ ٣٣٩)، وابن خزيمة (١/ ١٢٤)، حديث ٢٤٩، والطبراني في الأوسط (٣/ ٢٤٨) حديث ٢٥٣١، والحاكم (١/ ١٦٢، ٤/ ٢٨٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥/ ١٢) حديث ٥٥٩٦، قال الترمذى: حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وضعفه الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ١٩٦).
- وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: رواه ابن حبان "الإحسان" (١٢/ ٤٠٩)، حديث ٥٥٩٧، والطبراني في الكبير (٤/ ١٢٤) حديث ٣٨٧٣، والحاكم =

الصفحة 378