كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
(فإن ستره إنسان بثوب) فلا بأس.
(أو اغتسل عريانًا خاليًا) عن الناس (فلا بأس)، لأن موسى عليه السلام "اغتسلَ عُرْيَانًا" رواه البخاري (¬١)، وأيوب عليه السلام "اغتَسَل عُرْيَانًا" (¬٢) قاله في "المغني".
(والتستر أفضل) وقال في "الإنصاف" وغيره: يكره. قال الشيخ تقي الدين (¬٣): عليه أكثر نصوصه. قال في الآداب (¬٤): يكره الاغتسال في المستحم ودخول الماء بلا مئزر. انتهى. لقول الحسن والحسين - وقد دخلا الماء وعليهما بردان -: "إن للماءِ سكانًا" (¬٥).
(وتكره القراءة فيه) أي: الحمام (ولو خفض صوته)؛ لأنه محل التكشف، ويفعل فيه ما لا يحسن في غيره، فاستحب صيانة القراءة عنه (¬٦).
---------------
= الخلاصة (١/ ٢٠٤).
والبراز - بفتح الباء -: الفضاء. انظر القاموس المحيط ص/ ٦٤٦.
(¬١) في الغسل، باب ٢٠، حديث ٢٧٨، وفي أحاديث الأنبياء، باب ٢٨، حديث ٣٤٠٤، ورواه مسلم - أيضًا - في الحيض حديث ٣٣٩، وفي الفضائل (١٥٥). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(¬٢) رواه البخاري في الغسل، باب ٢٠، حديث ٢٧٩، وفي أحاديث الأنبياء، باب ٢٠، حديث ٣٣٩١، وفي التوحيد، باب ٣٥، حديث ٧٤٩٣، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(¬٣) الاختيارات الفقهية ص/ ٣١.
(¬٤) الآداب الشرعية (٣/ ٣٣٨).
(¬٥) رواه عبد الرزاق (١/ ٢٨٩) حديث ١١١٣، وفي سنده جابر الجعفي قال الحافظ في التقريب (٨٧٨): ضعيف.
(¬٦) في "ح" و "ذ": "القرآن".