كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

وحكى ابن عقيل الكراهة عن علي، وابن عمر (¬١).
(وكذا) يكره (السلام) في الحمام، قال في الآداب (¬٢): وكذلك لا يسلم ولا يرد على مسلم.
وقال في "الشرح": الأولى جوازه من غير كراهة، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: أفشُوا السَّلامَ بينَكُم" (¬٣)؛ ولأنه لم يرد فيه نص، والأشياء على الإباحة.
و (لا) يكره (الذكر) في الحمام، لما روى النخعي أن أبا هريرة دخل الحمام فقال: "لا إلهَ إلا اللهُ" (¬٤).
(وسطحيه ونحوه) من كل ما يتبعه في بيع، وإجارة (كبقيته) لتناول الاسم له (¬٥).
---------------
(¬١) أثر علي رضي الله عنه: رواه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٢٤) حديث ٦٦١ عن أبي زرعة، قال: قال علي: بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء، ولا تقرأ فيه آية من كتاب الله.
وأثر ابن عمر رضي الله عنهما: رواه عبد الرزاق (١/ ٢٩٢).
(¬٢) الآداب الشرعية (٣/ ٣٣٨).
(¬٣) رواه مسلم في الإيمان، حديث ٥٤، من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.
(¬٤) لم نجده.
(¬٥) تتمة: نقل عبد الله ما رأيت أبي أحمد بن حنبل دخله قط، ولحقته علة فوصف له فقال: لي خمسون سنة ما دخلته يجوز أن لا أدخله الساعة ح م ص. "ش".

الصفحة 383