كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

وحبسوا الماء لشفاههم (¬١).
(ولا فرق) في الرفيق المحترم (بين المزامل له، أو واحد من أهل الركب) لأنه لا يخل بالمرافقة.
(ويلزمه) أي: من معه الماء (بذله) (¬٢) أي: لعطشان يخشى تلفه.
وفي حبس الماء لعطش الغير المتوقع روايتان، اختار الشريف وابن عقيل وجوبه، وصوبه في "تصحيح الفروع".
وقيل: يستحب. قال المجد: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. وقدمه في "الرعاية الكبرى" و "مجمع البحرين".
ولو خاف على نفسه العطش بعد دخول الوقت، ففيه وجهان.
قال في "تصحيح الفروع": الصواب الوجوب، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. منهم الشيخ الموفق.
والقول بعدم الوجوب ضعيف جدًا فيما يظهر.
و (لا) يلزم بذل الماء (لطهارة غيره بحال) سواء كان يجد غيره أو لا، طلبه بثمنه أو لا، كسائر الأموال، لا يلزم بذلها إلا لضرورة ولا ضرورة هنا.
وأخرج بقوله: المحترم: الزاني المحصن، والمرتد، والحربي. فلا يلزم بذله له إذا عطش، وإن خاف تلفه.
(أو) عطش يخافه (على بهيمته، أو بهيمة غيره المحترمتين) لأن للروح
---------------
(¬١) جاء هذا عن عدد عن الصحابة والتابعين فمن الصحابة: علي، وابن عباس رضي الله عنهم، ومن التابعين مجاهد، وعطاء، وطاؤس، وقتادة، والضحاك. ينظر مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٠٥)، ومصنف عبد الرزاق (١/ ٢٣٢ - ٢٣٣)، والأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٨ - ٢٩)، والسنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٣٤).
(¬٢) في "ح" و "ذ" زيادة: "له".

الصفحة 392