كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

(وإن كان) الجرح (في وجهه، ويديه، ورجليه، احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله؛ ليحصل الترتيب) ولو غسل صحيح وجهه، ثم تيمم لجرحه وجرح يديه تيمماً واحداً لم يجزئه؛ لأنه يؤدي إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حال واحدة، فيفوت الترتيب.
لا يقال: يبطل هذا بالتيمم عن جملة الطهارة حيث يسقط الفرض عن جميع الأعضاء جملة واحدة؛ لأنه إذا كان عن جملة الطهارة فالحكم له دونها. وإن كان عن بعضها ناب عن ذلك البعض، فاعتبر فيه ما يعتبر فيما ينوب عنه من الترتيب.
(ويبطل وضوؤه، وتيممه بخروج الوقت) فلو كان الجرح في رجله فتيمم له عند غسلها، ثم بعد زمن لا تمكن فيه الموالاة خرج الوقت بطل تيممه، وبطلت طهارته بالماء أيضاً، لفوات الموالاة، فيعيد غسل الصحيح، ثم يتيمم عقبه.
(ولا تبطل طهارته بالماء، إن كان غسلاً لجنابة ونحوها) كحيض، أو نفاس (بخروجه) أي: الوقت (بل) يبطل (التيمم فقط) لأن غسل الجنابة ونحوها لا يعتبر فيه ترتيب ولا موالاة بخلاف الوضوء.
(وأن وجد ما يكفي بعض بدنه، لزمه استعماله جنباً كان، أو محدثاً، ثم تيمم للباقي) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتُكُمْ بأمرٍ فائْتُوا منهُ ما استطعْتُمْ" رواه البخاري (¬١).
ولأنه قدر على بعض الشرط، فلزمه كالسترة.
ولا يصح أن يتيمم قبل استعماله، لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
---------------
(¬١) فى الاعتصام، باب ٢، حديث ٧٢٨٨، ورواه - أيضاً - مسلم في الحج، حديث ١٣٣٧، وفى الفضائل، حديث ١٣٠، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

الصفحة 397