كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

فَتَيَمَّمُوا} (¬١) فاعتبر استعماله أولاً ليتحقق الشرط الذي هو عدم الماء، وليتميز المغسول عن غيره، ليعلم ما يتيمم له.
وإن تيمم في وجهه، ثم وجد ماء طهوراً يكفي بعض بدنه بطل تيممه. قال في "الرعاية": إن وجب استعماله بطل، وإلا فلا.
(وإن وجد تراباً لا يكفيه للتيمم، استعمله وصلى) قلت: ولا يزيد على ما يجزئ على ما يأتى. وظاهره: ولا إعادة. وفي "الرعاية": ثم يعيد الصلاة إن وجد ما يكفيه من ماء، أو تراب.
(ومن كان على بدنه نجاسة، وهو محدث، والماء يكفى أحدهما، غسل النجاسة، ثم تيمم من الحدث)، ولو كانت النجاسة في ثوبه أو بقعته فكذلك (إلا أن تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث فيستعمله) أي: الماء (فيه عنهما) أي: عن الحدث والنجس. قاله المجد. قلت: وهذا واضح إن كان الحدث أكبر.
فإن كان أصغر، فعلى كلامهم: لابد من مراعاة الترتيب. فإن كان لا يبقى للنجاسة ما يزيلها بعد مراعاته، قدمها، كلما لو كانت بغير أعضاء الوضوء.
(ولا يصح تيممه إلا بعد غسل النجاسة) تحقييقاً لشرطه (¬٢).
(ولو كانت النجاسة فى ثوبه) أو بقعته (غسله أولاً، ثم تيمم) لما تقدم.
---------------
(¬١) سورة النساء، الآية: ٤٣.
(¬٢) أي التيمم وهو عدم الماء.

الصفحة 398