كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
فاستبرأه) ليتحقق شرط التيمم.
(وان كان بقربه ربوة، أو شيء قائم أتاه فطلبه) أي: فتش (عنده) قطعاً للشك.
(وإن كان سائراً طلبه أمامه) فقط، لأن في طلبه فيما عدا ذلك ضرراً به.
(فإن دله) أي: أرشده (عليه ثقة) أي: عدل ضابط، لزمه قصده، إن كان قريباً عرفاً.
(أو علمه قريباً) عرفاً (لزمه قصده) ولم يصح تيممه إذن، لقدرته على استعماله، حيث لم يخف ضرراً، ولا فوت وقت ولا رفقة.
(ويلزمه) أي: عادم الماء (طلبه لوقت كل صلاة) لأنه مخاطب بها وبشروطها، كما دخل وقتها. وهذا كله إذا لم يتحقق عدمه، كما يفهم مما سبق في كلامه؛ فإن تحقق عدمه لم يلزمه طلبه؛ لأنه أثر لطلب شيء متحقق العدم.
(ومن خرج إلى أرض) أي: مزارع، ومحتطبات (بلده لحرث، أو صيد، أو احتطاب، ونحوها) كأخذ حشيش، وكما لو خرج لحصاد ودياس ونحوه (حمله) أي: الماء معه وجوباً (إن أمكنه) حمله، لأنه لا عذر إذن في عدم حمله، والواجب لا يتم إلا به (فإن لم يمكنه حمله، ولا الرجوع) إلى محل الماء (للوضوء) أو نحوه (إلا بتفويت حاجته تيمم) لأنه عادم للماء (وصلى، ولا يعيد) وكذا لو حمله وفقد، أو لم يحمله لغير عذر (كما لو كانت حاجته في أرض قرية أخرى) غبر بلده (ولو كانت قريباً) لما تقدم أنه لا فرق بين بعيد السفر وقريبه، لعموم قوله تعالى: {أو عَلَى سَفَرِ} (¬١).
---------------
(¬١) سورة النساء، الآية: ٤٣.