كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
(ولو مر بماء قبل الوقت، أو كان معه) الماء (فأراقه) قبل الوقت (ثم دخل الوقت، وعدم الماء) فلا إثم عليه، لعدم تفريطه؛ لأنه ليس مخاطباً بالطهارة قبل دخول وقت الصلاة. و (صلى بالتيمم) لأنه عادم الماء (ولا إعادة عليه) لأنه أتى بما هو مكلف به.
(وأن مر به) أي: الماء (في الوقت، وأمكنه الوضوء ولم يتوضأ، ويعلم أنه لا يجد غيره) حرم، لتفريطه بترك ما هو واجب عليه بلا ضرورة.
فإن لم يمكنه الوضوء، أو توضأ ثم انتقض بعد مفارقة الماء وبعده عنه، أو كان لا يعلم أنه لا يجد غيره، فلا إثم عليه، لعدم تفريطه.
(أو كان) الماء (معه فأراقه في الوقت) حرم، لأنه وسيلة إلى فوات الطهارة بالماء الواجبة.
(أو باعه) أي: الماء فيه أي: الوقت (أو وهبه فيه) لغير محتاج لشرب (حرم) عليه ذلك، لما تقدم (ولم يصح البيع و) لا (الهبة) لأنه تعلق به حق الله تعالى. فهو كالمنذور عتقه نذر تبرر، لعجزه عن تسليمه شرعاً.
(أو وهب له) ماء أو بذل قرضاً في الوقت (فلم يقبله حرم) عليه (أيضاً) لتفويته الطهارة الواجبة.
(وإن تيمم وصلى في الجميع) أي: جميع الصور المتقدمة (صح) تيممه وصلاته لعدم قدرته على الماء حينئذ. أشبه ما لو فعل ذلك قبل الوقت (ولم يعد) الصلاة؛ لأنها صلاة بتيمم صحيح، لما تقدم.
وهذا كله إذا كان الماء قد عدم، فإن كان باقياً وقدر على تحصيله لم يصح تيممه، ولا صلاته؛ لقدرته على الماء، ولم يقيد به لوضوحه.
(وإن نسي الماء) وتيمم لم يجزئه، قال في "الفروع": ويتوجه: أو ثمنه، أي: إذا كان الماء يباع ونسي ثمنه، وتيمم، وصلى لم يجزئه؛ لأن