كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

(ويجوز نبشه) بعد دفنه (لأحدهما) أي: للغسل أو التيمم (مع أمن تفسخه) لأنه مصلحة بلا مفسدة.
فإن خيف تفسخه لم ينبش.

الصفحة 406