كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
(و) الفرض الثاني (مسح يديه إلى كوعيه) لقوله تعالى: {وَأَيْدِيكُمْ} (¬١) وإذا علق حكم بمطلق اليدين، لم يدخل فيه الذراع، كقطع السارق، ومس الفرج، ولحديث عمار قال: "بعثَنِي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في حاجةٍ، فأجْنَبْتُ، فلم أجد ماءً، فتمرغتُ في الصعَّيدِ كما تتمرَّغُ الدابة، ثمَّ أتيتُ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرتُ ذلكَ لهُ. فقال: إنما كانَ يكفيكَ أن تقول بيديكَ هكَذا، ثم ضربَ بيَديهِ الأرضَ ضربةَ واحدةَ، ثمَّ مسح الشمالَ على اليمينِ، وظاهر كفيهٍ ووجهَهُ" متفق عليه (¬٢).
وفي لفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أمرهُ بالتيمُّمِ للوَجهِ والكَفَّينِ" (¬٣) صححه الترمذي.
وأما رواية أبي داود: "إلى المرفقين" (¬٤) فلا يعول عليها، لأنه إنما رواها سلمة، وشك فيها - ذكر ذلك النسائي، فلا تثبت مع الشك مع أنه قد أنكر عليه، وخالف به سائر الرواة الثقات.
---------------
(¬١) سورة المائدة، الآية: ٦.
(¬٢) البخاري في التيمم، باب ٨، حديث ٣٤٧، ومسلم في الحيض، حديث ٣٦٨.
(¬٣) رواه الترمذي في الطهارة، باب ١١٠، حديث ١٤٤، وأبو داود في الطهارة، باب ١٢٣، حديث ٣٢٧، وابن أبي شيبة (١/ ١٠٩)، وأحمد (٤/ ٢٦٣)، والدارمي في التيمم باب ٦٥، حديث ٧٥١، وابن الجارود (١٢٦)، وأبو يعلى (٣/ ١٨٣)، حديث ١٦٠٨، وابن خزيمة (١/ ١٣٤) حديث ٢٦٧، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٥١) حديث ٥٤٥، والطحاوي (١/ ١١٢)، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ١٢٧، ١٣٢) حديث ١٣٠٣، ١٣٠٨، والدراقطني (١/ ١٨٢، ١٨٣)، والبيهقي (١/ ٢١٠)، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقد روي عن عمار من غير وجه، ونقل تصحيحه عن إسحاق بن راهويه. وقال الدارمي: صح إسناده.
(¬٤) سنن أبي داود الطهارة، باب ١٢٣، حديث ٣٢٨، ورواه - أيضاً - الدارقطني (١/ ١٨٢)، والبيهقي (١/ ٢١٠)، وفي سنده رجل لم يسم، ولذا قال البيهقي: فهو منقطع. وبه أعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٣١، ٥٤٥).